الأول : ان هذا الاشكال ان ورد ، كان على مسلك من يرى ان المجعول في باب الطرق والأمارات ، هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فان التنزيل لا بد وان يكون بلحاظ الأثر والحكم الشرعي.
واما على المسلك الحق من ان المجعول فيه هو الكاشفية والطريقية ، وجعل ما ليس بعلم علما ، فلا اساس له أصلاً ، فان المجعول نفس الطريقية والكاشفية بلا حاجة إلى كون المؤدى حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي.
الثاني : انه بناء على الانحلال في القضايا الحقيقية وكون كل فرد من أفراد الموضوع له حكم واحد مستقل ، غير مربوط باحكام الأفراد الأخر ، يكون وجوب التصديق الشامل لخبر على بن ابراهيم مثلا الذي هو اثر له ، وبلحاظه يكون خبر الكليني مشمولا لادلة الحجية ويترتب عليه صدق العادل ، غير ذلك الذي يترتب على خبر الكليني ، فوجوب التصديق لكل خبر إنما يكون بلحاظ فرد آخر من الحكم الثابت للمخبر عنه.
الثالث : انه لم يرد آية ولا رواية دالة على انه يعتبر في شمول دليل الحجية كون المخبر عنه اثرا شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي ، وإنما يعتبر ذلك للخروج عن اللغوية ، وعليه فإذا فرضنا ترتب اثر شرعي من وجوب شيء أو حرمته أو غيرهما على مجموع الأخبار الواقعة في سلسلة حكاية قول المعصوم (ع) كفى ذلك لصحة التعبد بحجية جميع تلك الأخبار.
التقريب الرابع : ان شمول الدليل لمورد يتوقف على احراز صدق موضوعه عليه ، اما بالوجدان أو بالتعبد ، واخبار الوسائط بما انها غير محرزة بالوجدان كما هو واضح ، ولا بالتعبد إذ ليس هناك دليل يمكن التمسك به لذلك سوى