والصحيح في الجواب ان يقال ان هذه القضية أي المتضمنة لحجية الخبر الواحد ، كسائر القضايا المتكفلة لبيان الأحكام الشرعية ، إنما تكون على نحو القضية الحقيقية ، فهي بحسب الظاهر جعل لحكم واحد ، ولكن في عالم اللب والواقع جعل لاحكام عديدة حسب ما للخبر من الأفراد ، من غير فرق بين الأفراد الطولية والافراد العرضية.
وعليه فالحكم الثابت لخبر الكليني ، وان كان يوجب تحقق فرد آخر من الخبر ، وهو خبر على بن ابراهيم ، إلا ان الحكم الثابت له ليس شخص هذا الحكم ، حتى يلزم المحذور المذكور بل فرد آخر من الحكم متحد مع هذا سنخا ، فلا يلزم تأخر ما هو متقدم ، مع ان شمول الحكم لخبر الكليني لا يثبت خبر علي بن ابراهيم بل به يحرز تحققه ، لا اصل وجوده فلا مورد لهذا الاشكال.
التقريب الثالث ان المعتبر في شمول دليل الحجية لمورد كونه اثرا شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي إذ لا يصح التعبد إلا بلحاظ ذلك والا لزم كونه لغوا ، والاخبار مع الواسطة التي يدعى كونها مشمولة لادلة الحجية لا اثر لها سوى وجوب التصديق ، فلا يعقل شمول ادلتها لها.
فان قلت : انه يكفي في الأثر نفس وجوب التصديق وهو بنفسه من الآثار الشرعية.
قلت : ان وجوب التصديق وان كان المجعولات الشرعية ، إلا انه يعتبر في ترتبه على موضوعه كونه ذا اثر شرعي مع قطع النظر عن هذا الحكم ليكون شموله غير لغو.
والجواب : عن ذلك مضافا إلى ما مر أمور :