وأجاب عنه المحقق الخراساني (١) باجوبة ثلاثة :
الأول انه إذا كانت القضية طبيعية ، فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى افرادها ، بلا محذور لزوم اتحاد الموضوع والحكم ، ومراده من القضية الطبيعية ، ليس هو ما إذا كان الموضوع في القضية ، نفس الطبيعة الكلية من حيث هي كلية كما هو المصطلح عند أهل المعقول. وبعبارة أخرى : الطبيعة بشرط لا ، كقولنا الانسان نوع.
بل المراد هو الطبيعي الاصولي ، بمعنى الطبيعة بشرط الوجود السعي ، والفرق ان الأول يكون الطبيعة ما فيها ينظر وفي الثاني يكون ما بها ينظر ، ويكون آلة ملاحظة الأفراد ، وجعل الحكم لكل ما يصدق عليه انه فرد من الطبيعة.
الثاني : دعوى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر أي وجوب التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب وان لم يشمله لفظا.
الثالث : عدم القول بالفصل بين هذا الأثر ، وبين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب ، لدى الأخبار بموضوع صار اثره الشرعي ، وجوب التصديق ، ولو بنفس الحكم في الآية. وبعبارة أخرى : عدم القول بالفصل بين حجية الخبر بلا واسطة أو مع الواسطة.
وأورد عليه بان المانع ليس مانعا اثباتيا حتى تصح هذه الاجوبة ، بل المانع ثبوتي.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٢٩٧.