وفيه : ان المستشكل إنما يدعى ان الأدلة منصرفة عن الأخبار مع الواسطة عن الإمام. وبعبارة أخرى : يدعى انصرافها إلى الخبر الحاكي عن قول الإمام بلا واسطة ، ولا يدعى انصرافها إلى الأخبار بلا واسطة في مطلق النبأ.
ثانيهما : ان كل واحد من الوسائط بما انه مجاز عن شيخه ، فخبره بمنزلة خبره إلى ان ينتهى إلى الشخص الذي ينقل عن الإمام فيكون خبر كل منهم داخلا في الخبر المروى بلا واسطة عن الإمام.
وفيه : ان الاجازة إنما تفيد لنقل الخبر مع إلغاء الواسطة ، ولا توجب كونه خبرا بلا واسطة.
وبعبارة أخرى : كون الخبر بلا واسطة اما ان يكون حقيقة ، أو يكون تعبدا ، وشيء منهما لا يكون متحققا ، اما الأول فواضح ، واما الثاني : فلانه لا دليل على ان الاجازة موجبة لذلك ، فالحق في الجواب منع الانصراف.
التقريب الثاني ان موضوع كل حكم متقدم رتبة على حكمه ، ولذا قالوا ان نسبته إليه نسبة العلة إلى المعلول ، وعليه فإذا صار الحكم علة لثبوت فرد من أفراد ذلك الموضوع ، لا يعقل شمول ذلك الحكم له ، وإلا لزم تقدم ما هو متاخر ، ففي المقام الخبر المحرز وجدانا هو خبر الكليني في المثال ، واما خبر على بن ابراهيم فليس بوجداني وإنما يثبت بنفس الحكم بوجوب التصديق فلا يعقل شمول هذا الحكم له.