عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية كما لا يخفى.
واما ما عن المحقق النائيني (ره) (١) من الجواب عن ذلك ، بان نفس الآية تدل على ان ما انذر به المنذر يكون من الأحكام لان قول المنذر إذا جعل طريقا إليها ، يجب اتباع قوله ، والبناء على انه هو الواقع ، فالآية بنفسها تدل على ان ما انذر به المنذر يكون من الأحكام الواقعية.
ففيه ان اساس الإيراد إنما هو تقييد الموضوع ، أي الانذار بكون المنذر به من الدين ، وهذا القيد لا يحرز بشمول دليل الحكم ، ـ وبعبارة أخرى ـ إذا تم الموضوع وصار الانذار حجة يتم ما ذكر ولكن المستشكل من جهة انه يدعى تقييد الموضوع يدعى عدم شمول الدليل للانذار ما لم يحرز كونه انذارا بالاحكام الواقعية ، فالحق ما ذكرناه.
الخامس : ان الإمام (ع) طبق الآية الشريفة على أصول العقائد ، كصحيح يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق (ع) قال : قلت له إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال (ع) : اين قول الله عزوجل فلولا نفر الخ (٢). ونحوه غيره ، ولا ريب في ان اللازم في الأصول العلم فلا تدل الآية على حجية الخبر غير المفيد للعلم.
وفيه : أولا : ان هذه الآية الشريفة تدل على كفاية الخبر الواحد في العقائد وإنما يقيد اطلاقها بالنسبة إليها بواسطة دليل خارجي.
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ١٨٨.
(٢) أصول الكافي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١.