وثانيا : ان هذه الأخبار بما انها اخبار آحاد لا تصلح لان يرفع اليد لاجلها عن ظهور الآية الشريفة في حجية الخبر الواحد ، فانه يجري فيها ما ذكرناه في خبر السيد في آية النبأ فراجع.
وثالثا : ان الآية الشريفة متكفلة لبيان أحكام ـ وهي ـ وجوب النفر والتفقه ووجوب الانذار ، ووجوب التحذر ، والذى طبقه الامام على أصول العقائد إنما هو الحكم الأول ولا ربط للحكم الثاني به.
ورابعا : انها اخبار آحاد لا يصح الاستدلال بها لعدم حجية خبر الواحد.
والحق ان يورد على هذا الوجه بأنه كون كلمة لعل ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها غير ثابت ، بل في كثير من الموارد ـ كقولنا ـ لا تهن الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه ـ والامثلة المتقدمة من الآيات والروايات ، ليست كذلك ، وبالجملة بعد كون كلمة لعل للتشكيك والترديد لا مورد لهذا الوجه.
الوجه الثالث : ان الانذار بمقتضى الآية واجب ، للأمر به ، ولجعله غاية للنفر الواجب كما هو قضية كلمة لو لا التحضيضية ، فيجب التحذر وان لم يفد قول المنذر العلم ، وإلا لغى وجوبه.
وفيه : انه لا ينحصر فائدة الانذار في خصوص التحذر ، بل يتصور له فائدة أخرى ، وهي انشاء الحق وظهوره بكثرة انذار المنذرين ، كما أفاده المحقق