الخراساني (ره) في الحاشية (١).
وان شئت قلت انه إذا كانت الغاية الاقصى هو التحذر بعد حصول العلم يكون كل انذار جزءا مما يترتب عليه الغاية فيكون الغاية المترقبة منه تأثيره في الغاية الاقصى بهذا المقدار ، وهذه الغاية مترتبة مطلقا فتدبر.
ومع ذلك كله يمكن الاستدلال بالآية الكريمة لحجية خبر الواحد ، بتقريب ان كلمة لعل وضعت لجعل مدخولها واقعا موقع الاحتمال ، فحاصل الآية ايجاب الانذار لاحتمال تأثيره في التحذر نظرا إلى اقتضاء الانذار للتحذر ، ومن الواضح ان ذلك يلازم حجية الخبر ، وإلا يقطع بعدم العقاب ، وعلى هذا تكون الآية كاشفة عن حجية خبر الواحد السابقة على نزول الآية ويكون مسوقة على نحو تكون حجية الخبر مفروغا عنها ، وعليه تكون الآية كاشفة عن حجية الخبر مطلقا ، وان وجوب الحذر عند الانذار إنما هو من باب تطبيق الكبرى الكلية على بعض المصاديق.
__________________
(١) وقد اشار (قدِّس سره) في متن الكفاية إلى ذلك ص ٢٩٩ بقوله : «الوجه الثاني والثالث بعدم انحصار فائدة الانذار بايجاب التحذر» إلى أن قال : «ولعل وجوبه كان مشروطا بما إذا أفاد العلم لو لم نقل بكونه مشروطا به» / درر الفوائد للآخوند ص ١١٩ ـ ١٢٠ ط. وزارة الارشاد الاسلامي.