ولكن يرد على الوجه الأول ان حجية الإجماع المنقول على القول بها ، إنما هي من جهة كونه من أفراد الخبر ، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر ، أضف إلى ذلك ما تقدم من عدم شمول ادلة حجية الخبر الواحد لنقل الإجماع.
ويرد على الوجه الثاني ، مضافا إلى ان عدم مضرية مخالفة السيد إنما يتم على القول بالاجماع الدخولى دون الحدسي ، أو قاعدة اللطف.
انه لمعلومية مدرك المجمعين لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن راى المعصوم عليهالسلام.
ويرد على الوجه الثالث : مضافا إلى ما أورد على الثاني ، انه اجماع تقديري احتمالي ، لأنه من المحتمل ان السيد واتباعه على تقدير الالتزام بالانسداد لا يلتزمون بحجية خبر الواحد ، بل يرونه من أفراده الظن المطلق كالمحقق القمي (ره) (١).
ويرد على الوجه الرابع ان عمل المجمعين لا يكون كاشفا عن كون رأيهم حجية الخبر الواحد ، فان عمل جماعة منهم يكون من جهة انهم يرون كون ما في الكتب الاربعة مقطوع الصدور.
واما عمل المتشرعة فهو وان كان مما لا ينبغى انكاره ، كما يظهر لمن لاحظ اخذ أهل البوادى والقرى والبلدان والنساء ، الفتاوى من الوسائط بينهم وبين
__________________
(١) راجع القوانين فقد أشار إلى ذلك في موارد عديدة منها ما في ج ١ ص ٤٤٠ بعد فقدان العلم وانحصار الامتثال بالعمل بالظن قال : «ويندرج في ذلك الظن الحاصل من الخبر الواحد فإنه لا فارق بين أفراد الظن من حيث هو .. الخ».