احدها : الإجماع المنقول من شيخ الطائفة (١) على حجيته.
الثاني : الإجماع القولي عدا السيد واتباعه كما يظهر ذلك بالتتبع في فتاوى الاصحاب وكلماتهم وخلافهم لا يضر.
الثالث : الإجماع القولي من الجميع حتى السيد واتباعه ، اما غير السيد واتباعه فواضح ، واما هم فيمكن ان يذكر له وجهان :
الأول : ان انكار السيد (ره) حجية الخبر المجرد عن القرائن القطعية إنما هو لأجل انفتاح باب العلم لديه ومعلومية معظم الفقه عنده بالضرورة ، والاجماع القطعي ، والاخبار المتواترة كما يصرح بذلك في جواب ما اورده على نفسه بأنه إذا لم يكن الخبر الواحد حجة فعلى أي شيء تعوِّلون في الفقه كله وظاهر ذلك ان الخبر حجة على فرض انسداد باب العلم.
الثاني : ان يكون المراد من العلم ما يشمل الوثوق والاطمئنان كما يشهد له ما ذكره (قدِّس سره) في تعريف العلم بأنه ما يقتضي سكون النفس (٢) ، فمراده من القرائن الموجبة للعلم هي ما توجب الوثوق والاطمئنان الموجب لسكون النفس فيكون قوله قبال من يدَّعي حجية الخبر الواحد تعبدا وان لم يحصل الوثوق ، وعلى ذلك فهو أيضاً قائل بحجية الخبر الواحد غاية الأمر يعتبر فيها افادته الوثوق.
الرابع : الإجماع العملي من العلماء كافة بل من جميع المتشرعة.
__________________
(١) العدّة ج ١ ص ١٢٦ حيث قال : «والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة .. الخ».
(٢) الذريعة ج ١ ص ٢٠.