بهما معا لا تقديم للمرجوح ، وان كان هو الحكم بان مفاده هو حكم الله فلا ريب في كونه خلاف الاحتياط.
وبعبارة أخرى : الاتيان بذلك الشيء بقصد الوجوب لا بقصد احتمال الأمر يكون خلاف الاحتياط ، والاتيان بداعي احتمال الأمر لا يكون طرحا للراجح لان الاتيان لا ينافى عدم الوجوب.
٢ ـ ما هو معروف بين الاصحاب قالوا ان ذلك فرع وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ، واما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح ، والظاهر ان مرادهم من ذلك ما أجاب به الشيخ الأعظم (١) ، وحاصله ان هذا الوجه يتم لو تعلق الغرض بالواقع وتنجز التكليف ، ولم يمكن الاحتياط ، واما إذا لم يتنجز التكليف لا مانع من الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف ، وليس فيه ترجيح للمرجوح ، وكذا لو تنجز التكليف ، وامكن الاحتياط فيجب العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال فليس فيه أيضاً ترجيح للمرجوح.
نعم ، لو تنجز التكليف ولم يمكن الاحتياط كما لو دار ، امر القبلة في آخر الوقت بين جهتين يظن كون القبلة في احداهما ، ولم يمكن الاحتياط لضيق الوقت تعين الاخذ بالظن ، وإلا لزم ترجيح المرجوح ، وعليه فتمامية هذا الوجه تتوقف على تمامية مقدمات الانسداد من بقاء التكليف وعدم جواز الرجوع إلى البراءة ، وعدم لزوم الاحتياط أو عدم امكانه وغير ذلك من المقدمات ، وبدونها
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ١٨١.