لا يتردد الأمر بين الاخذ بالراجح والاخذ بالمرجوح ، وهو تام.
ولا يرد عليه ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) بقوله ان التوقف عن ترجيح الراجح أيضاً قبيح كترجيح المرجوح ، فان الظاهر ان الشيخ (ره) زعم ان المراد من هذا الوجه كون المراد منه مجرد عدم ترجيح المرجوح ، فأجاب بذلك ولكن بعد ما عرفت مراد القوم ، لا يرد عليه هذا الوجه.
٣ ـ ان العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات يقتضي وجوب الاحتياط في جميع الشبهات بإتيان كل ما يحتمل وجوبه ولو موهوما وترك ما يحتمل الحرمة كذلك ولكنه موجب للعسر المنفي في الشريعة ، فلا بد من التبعيض في الاحتياط ، والاخذ بالمظنونات.
وبعبارة أخرى : الجمع بين قاعدتي الاحتياط وانتفاء الحرج ، بالعمل بالاحتياط ، في المظنونات خاصة : لان الجمع على غير هذا الوجه ، باخراج بعض المظنونات ، وادخال بعض المشكوكات والموهومات باطل اجماعا.
ويرد عليه ان الامرين المشار اليهما بعض مقدمات الانسداد ، فلو لم ينضم اليهما ان باب العلم والعلمي منسد ، والرجوع إلى ما ينفى التكليف في جميع الوقائع مع الانسداد أو إلى الأصول لا يجوز ، لا ينتج ذلك وجوب العمل بالظن كما هو واضح.
__________________
(١) المصدر السابق.