فلا يتصور فيها التجرِّي.
مندفعة ، بان ذلك يتم على القول بالتصويب ، واما بناء على ما هو الحق من ان المجعول في باب الأمارات والطرق الشرعية هي الطريقية والكاشفية كما ستعرف فلا يتم ذلك كما لا يخفى.
ثم ان مورد الكلام إنما هو القطع الطريقي ، واما القطع الموضوعي ، فهو خارج عن محل البحث لأنه لو كان القطع تمام الموضوع فليس له كشف الخلاف وان كان جزء الموضوع ، فكشف الخلاف وان كان يتصور فيه إلا ان تنجز التكليف ، إنما يكون بواسطة القطع بالحكم المتعلق بما هو جزء الموضوع وجزئه الآخر فنزاع التجرِّي إنما يجري باعتبار ذلك القطع الذي يكون طريقيا.
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في حكم التجرِّي من حيث ، استحقاق العقاب ، والقبح ، والحرمة فلا بد من البحث في مقامات.
المقام الأول : في ان التجرِّي هل يوجب استحقاق العقاب ، مع بقاء الفعل المتجري به على ما هو عليه من المحبوبية أو المبغوضية أم لا؟
وبهذا الاعتبار تكون المسألة كلامية.
المقام الثاني : في ان الفعل المتجري به هل يكون قبيحا كي يستتبعه الحرمة بقاعدة الملازمة أم لا؟ وبهذا الاعتبار تكون المسألة أصولية.
المقام الثالث : في البحث عن حرمة الفعل المتجري به.
والكلام فيه في جهتين :
الأولى : في البحث عن حرمته بنفس ملاك الحرام الواقعي باعتبار ان