بدون الاسباب ، وكم له نظير في الموجودات ، والمكروبات.
وبعبارة أخرى : انهما من قبيل الخواص والآثار كخواص الادوية التي لا يعرفها إلا الاطباء ، واما بدن الكافر ، فيمكن ان يقال ان الشارع حكم بنجاسته تنزيلا وحكومة ، أي نزل بدنه منزلة النجاسة لقانون تعاكس النفس والبدن ، والكفر موجب لكثافة النفس ولذلك حكم بنجاسة بدنه ، والاسلام يرفع تلك الحالة النفسانية.
والحق في الجواب ان يقال انهما لو كانا أمرين واقعيين لما اختلفت الشرائع في عدد النجاسات ، ولا اختلفت في المطهرات ، مع ان الشرائع مختلفة في ذلك كله.
أضف إلى ذلك ان ظاهر الأدلة جعلهما لا كشفهما ، سيما المتضمنة لجعل الطهارة الظاهرية ، إذ لو كانتا من الامور الواقعية ، لزم حمل تلك الأدلة على جعل الآثار ، وهو خلاف الظاهر.
واما الكيف القائم بالنفس في الحدث فحيث لا ريب في عدم كونه من الاعتقاديات فلو كان فلا محالة يكون من الاوصاف الرذيلة النفسانية نظير سائر الملكات والصفات غير الحميدة ، إذ لا ثالث لصفات النفس ، ولا شبهة في عدم كونه منها لوجهين :
الأول : ان الحدث حالة تحصل للانبياء والاوصياء وحاشاهم من اتصاف نفوسهم بصفة نقص.
الثاني : ان اسبابه قد تقع على وجه العبادية المكملة للنفس.