ذلك الدليل ويحكم بالاباحة.
مضافا إلى ان الاخباري يدعى ان المرجع في الشبهات التحريمية ، إنما هو اخبار الاحتياط الدالة على لزوم الاحتياط والتوقف عند الشبهة.
الأمر الخامس : ان اقسام الشك في اصل التكليف وان كانت عديدة إذ ربما يكون الشك في التكليف الاستقلالي وربما يكون في التكليف الضمنى ، وعلى كل تقدير ، قد يكون الشبهة تحريمية ، وقد تكون وجوبية وعلى كل تقدير ربما يكون منشأ الشك فقد النص ، وربما يكون اجمال النص ، وثالثا يكون تعارض النصين ، ورابعا الامور الخارجية.
وخلاف الاخباريين مع الاصوليين إنما يكون في خصوص الشبهة التحريمية ، وقد اتفقوا على عدم وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية ، إلا ما عن الاسترابادي (١) ، حيث ذهب إلى وجوب الاحتياط ، وبعض الأدلة يختص ببعض اقسام الشبهة.
إلا انه مع ذلك كله الصحيح ما ذكره المحقق الخراساني (ره) (٢) من جعل محط البحث مطلق الشك في الحكم الجامع بين الأقسام ، لان عمدة ادلة البراءة
__________________
(١) كما حكاه عنه غير واحد من الاعلام منهم آية الله الخوئي في مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٥٢ وص ٢٧٩ أيضا / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٢٦.
(٢) كفاية الأصول ص ٣٣٨ حيث صدّر البحث بأنه «لو شك في وجوب شيء أو حرمته ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني» ولم يستثني من ذلك الا تعارض النصين لخروجه عن موارد الأصول العملية كما علل ذلك في الحاشية ، فراجع.