ثلاثة :
احدها : خصوص الحكم ، فيكون المراد من الايتاء الاعلام.
ثانيها : خصوص المال بقرينة قوله تعالى قبل ذلك (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ)(١) فيكون المراد بالإيتاء الملكية والسلطنة.
ثالثها : مطلق الفعل فيكون المراد بالإيتاء الاقدار عليه فتدل على عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وحيث لا ريب في عدم جواز ارادة خصوص الحكم منها ، لمنافاته لمورد الآية ، واردة المعنى الاعم الجامع بين المعان الثلاثة لا تعقل :
إذ على الأول يكون الموصول مفعولا مطلقا. وعلى الاخيرين يكون مفعولا به ، واضافة الفعل إلى كل منهما تباين اضافته إلى الآخر ، ولا جامع بين النسبتين ، فان المفعول المطلق يحتاج في اضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه من شئون الفعل ، وكيفياته وموجودا بوجوده ، والمفعول به يحتاج في اضافة الفعل إليه إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل ، وتعلق الفعل به موجبا لايجاد الفعل وصفا عليه فلا يمكن ارادة الجامع ، فيتعين ارادة احد الاخيرين أو الجامع بينهما كما اختاره هو (ره).
وفيه : انه يمكن ارادة الجامع وان يكون ذلك مفعولا به ولا يلزم كونه مفعولا مطلقا ، بان لا يكون المراد من التكليف الحكم ، بل المراد معناه اللغوى وهو الكلفة والمشقة ، فيكون المراد ان الله تعالى لا يوقع عباده في الكلفة من ناحية شيء حكما كان بان ينجزه ، ويعاقب عليه أم فعلا بان بأمر به إلا ما آتاه
__________________
(١) الآية ٧ من سورة الطلاق.