وأورد عليه الشيخ الأعظم (١) ، وتبعه المحقق النائيني (ره) (٢) ، بان عدم وجدانه (ص) دليل على عدم الوجود ، وكاشف عنه ، فلا يصح الاستدلال بها للحكم فيما لم يعلم وجوده.
والشيخ الأعظم (ره) قال انه مشعر بذلك لما فيه من العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان.
وانكر ذلك المحقق الخراساني (٣) وقال انه لعل النكتة في التعبير هو تلقين ان يجادلهم بالتى هي احسن ، فانه في التعبير بعدم الوجدان من مراعاة الادب ما ليس في التعبير بعدم الوجود.
ولكن : الاظهر تمامية الاستدلال بها ، إذ هذه الآية نزلت في مقام المحاجة مع الكفار غير المعترفين بنبوته ، المعلوم ان علمه (ص) بعدم الحرمة لا يفيد لهم ، وفي هذا المقام لقنه ، بان يلزمهم بما هو من الأصول المسلمة عند العقلاء ، وهو ان ما لم يعلم حرمته لا يجوز الالتزام بتركه ، وترتيب آثار الحرام عليه.
فهذه الآية تدل على البراءة فتأمل.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٨.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ١٦٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٢٩٦.
(٣) درر الفوائد للآخوند ص ١٨٩.