الثاني : ما أفاده المحقق الخراساني في حاشيته (١) على الكفاية وحاصله : ان اضلاله تعالى إنما هو بخذلانه وسد باب التوفيق بالطاعة ، وإيكاله إلى نفسه الموجب للعقاب الدائمي والخلود الابدي ، وتوقف هذه المرتبة على البيان لا يستلزم توقف غيرها من المراتب عليه.
وفيه : ان الظاهر من الآية كما ذكرناه في آية نفي التعذيب ، كون ما تضمنته الآية مما جرت عليه سنة الله وعادته ، وان خلافه لا يليق بشأنه ، وعليه فلا فرق في ذلك بين مراتب العذاب والعقاب.
الثالث : ما ذكره المحقق العراقي (ره) (٢) ، من ان مفادها مساوق لكبرى قبح العقاب بلا بيان فلا ينفع التشبث بها في قبال الخصم المدعى لوجوب الاحتياط بمقتضى اخبار التوقف والاحتياط ، فان الخذلان على زعمه يكون عن البيان.
وفيه : ان الظاهر منها عدم العقاب على مخالفة التكليف غير المبين واخبار التوقف والاحتياط إنما تكون بيانا لوجوب الاحتياط الذي لا عقاب على مخالفته ، ولا تكون بيانا على التكليف الواقعي ، بل توجب تنجيزه مع عدم مبينيته.
وعليه فالآية تعارض تلك الأدلة.
فالصحيح ان يورد عليه بما اوردناه على الاستدلال بآية نفي التعذيب ، من ان بيان الله تعالى ، إنما يكون بانزال الكتب ، وارسال الرسل وتبليغ رسله
__________________
(١) راجع درر الفوائد للآخوند ص ١٨٩.
(٢) نهاية الأفكار ج ٣ ص ٢٠٤.