حينه ولا يمنع عن الوجود السابق ، لان وجود شيء في زمان غير مربوط بوجوده في السابق ، ولا يعقل تأثير المانع في الوجود السابق ، فدائما يكون المانع مانعا عن تحقق المقتضي ، وعليه فكل رافع فهو دافع ، مضافا إلى استعمال كل منهما في موضع الآخر في كلمات العرب.
ولكن : قد ظهر الجواب عن ذلك مما ذكرناه في تقريب الإيراد ، إذ هذا وان كان مطلبا صحيحا ، إلا ان المدعى هو اختلافهما في الوضع حيث ان الرفع وضع ليستعمل ، فيما يمنع عن تأثير المقتضي مع فرض تأثيره في تحقق المقتضى في الزمان السابق ، والدفع وضع ليستعمل فيما يمنع عنه مع فرض عدم وجود المقتضى بالفتح سابقا.
ثانيها : ما عنه أيضاً وهو ان العلاقة المصححة في الشبهة الموضوعية ، إنما هي ثبوت الحكم واقعا كحرمة شرب الخمر ، وهذا المقدار من سبق الوجود يكفي.
وفيه : انه بعد ما ليس المرفوع هو الحكم الثابت المنشعب عن لا تشرب الخمر ، وإلا يلزم ان يكون المرفوع هو الحكم الواقعي وهو غير ملتزم به ، فلا محالة يكون المرفوع هو ايجاب الاحتياط ، فما سبق وجوده غير مرفوع ، وما رفع لا يكون له سبق وجود.
ثالثها : ما عن المحقق العراقي (ره) (١) ، وهو ان المصحح لاطلاق الرفع في المقام هو وجود المقتضي لمثل هذا الإنشاء في ظرف الجهل إذ مع وجود المقتضي
__________________
(١) مقالات الأصول ج ٢ ص ١٦٢ (المقالة الخامسة عشر).