توضيح ذلك ان الرفع في غير ما لا يعلمون يكون واقعيا لظهوره في ذلك وعدم معقولية كونه ظاهريا في جملة منها.
ودعوى : انه على هذا تكون النسبة بين كل واحد من ادلة الأحكام الواقعية ، وبين الحديث عموما من وجه فلا وجه لتقديمه.
مندفعة : بان الحديث حاكم عليها لأنه بلسان نفي الموضوع وتضييقه بالنسبة إلى تلك الأدلة ، وقد ثبت في محله تقديم الحاكم على المحكوم ، مع ان النسبة بين كل واحد منها وبين الحديث ، وان كانت عموما من وجه ، إلا ان النسبة بينه وبين جميعها عموم مطلق ، فيدور الأمر بين تقديم جميعها عليه ـ وتقديمه عليها ـ وتقديم بعضها عليه وتقديمه على بعضها ، والاول مستلزم لعدم بقاء المورد له ، والاخير مستلزم للترجيح بلا مرجح ، فيتعين الثاني.
واما فيما لا يعلمون ففي موارد الشبهة الحكمية ، لا يعقل كون الرفع واقعيا ، لاستلزامه اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها ، وقد عرفت في اوائل هذا الجزء ، ان اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه مستلزم للخلف ولا يمكن ـ مضافا ـ إلى الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين.
واما في موارد الشبهة الموضوعية وان كان لا يلزم من الالتزام بكون الرفع واقعيا المحذور المتقدم ، إلا ان المعلوم من مذاق الشارع والائمة عليهمالسلام ، بل المستفاد من الأدلة ثبوت الأحكام في حال الجهل مطلقا ولو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية ، فيكون الرفع ظاهريا.
والمراد به رفع وجوب الاحتياط.