توضيح ذلك انه حيث يكون وضع الحكم الواقعي في حال الجهل على رقبة العبد بايجاب الاحتياط ، فكذلك ، له ان يرفعه بعدم ايجابه.
وان شئت فقل انه كما ان ايجاب الاحتياط وضع للواقع بجعل الحكم الطريقي كذلك عدم ايجابه مع ثبوت المقتضى للوضع رفع للواقع ، فالرفع فيه أيضاً مستند إلى الواقع ولا يكون المقدر وجوب الاحتياط.
ثم انه لا مانع من الالتزام بكون الرفع واقعيا بالمعنى الأول فيما إذا كان الشك في المتعلق مع كونه موضوعا لحكم آخر نظير الشك في شرب الخمر بالنسبة إلى وجوب الحد فمن شرب الخمر عن جهل بالخمرية لا يجب إجراء الحد عليه واقعا.
ويترتب على ما ذكرناه من كون الرفع فيما لا يعلمون ظاهريا ـ وفي غيره واقعيا.
انه بالنسبة إلى غير ما لا يعلمون لو كان هناك عموم أو إطلاق مثبت للحكم في تلك الموارد ، لزم تخصيصه أو تقييده ، بحديث الرفع ، ويكون ارتفاع تلك العناوين موجبا لتبدل الحكم واقعا من حينه ، فاجزاء المأتي به في حال الاضطرار مثلا واضح.
واما فيما لا يعلمون فلو كان هناك عموم أو إطلاق مثبت للحكم لزم الاخذ به ولا يبقى معه موضوع لحديث الرفع ، لارتفاع الجهل به ، ويكون ارتفاع الجهل لو عثر على الدليل المثبت للتكاليف بعد العمل موجبا لكشف الخلاف ، وظهور ثبوت الحكم من الأول فالاجزاء يبتنى ، على اجزاء الأمر الظاهري ، أو