على دلالة دليل آخر عليه كحديث (لا تعاد الصلاة) (١).
الأمر الرابع : ان لسان الحديث كما هو مفاده الظاهر فيه ، رفع الحكم لا وضعه ، وعليه فليس لسانه تنزيل الموجود منزلة المعدوم ، كما عن المحقق النائيني (ره) (٢) لان تنزيل شيء منزلة غيره ، يستدعي ترتيب آثار ذلك الشيء عليه ، وعرفت ان الحديث ليس شأنه الوضع بل إنما يرفع الحكم الثابت لولاه.
كما ان الظاهر من الحديث إنما هو رفع الحكم ، لا نفي المتعلق ، إذ ليس لسانه لسان النفي كما في لا شك لكثير الشك ، فانه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، وهذا بخلاف الحديث ، فانه إنما يرفع موضوعية الموضوع الذي مرجعه إلى رفع الحكم فاحفظ ذلك فانه يترتب عليه فائدة مهمة.
الأمر الخامس : ان متعلق الرفع ليس نفس العناوين المذكورة في الحديث بل المرفوع هو الفعل المتصف باحدها ، اما في غير الخطأ والنسيان فواضح ، واما فيهما فلوحدة السياق ، ولان رفع نفس العناوين مناف للامتنان وضد للمقصود.
مضافا إلى انه لا يتصور جعل الحكم لهما بما هما كما لا يخفى ، فالمرفوع هو الفعل المتصف بهما.
__________________
(١) الفقيه ج ١ ص ٣٣٩ ح ٩٩١ / الوسائل ج ٧ ص ٢٣٤ باب ١ من قواطع الصلاة ح ٩٢٠٤.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٥٣ ، حيث أعتبر أن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم والوضع تنزيل المعدوم منزلة الموجود ، والمصنف حفظه المولى يرى أن مطلق التنزيل وضعا فلا يصح اطلاق الرفع على التنزيل ، فتأمل.