ثم انه يقع الكلام في ان المرفوع بالحديث هل هو الأحكام الثابتة للفعل المعنون باحد العناوين المزبورة؟ أو الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولى؟ أو هما معا؟.
قد يقال بالثاني واستدل له المحقق الخراساني (١) تبعا للشيخ الأعظم (ره) (٢) ، وتبعه غيره ، بأنه لا يعقل رفع الآثار المترتبة على الفعل المعنون باحد العناوين ، إذ الظاهر ان هذه العناوين صارت موجبة للرفع والموضوع للاثر مستدع لوضعه فكيف يكون موجبا لرفعه.
وفيه : انه قد عرفت انه يعتبر في صدق الرفع كون الموضوع مقتضيا للوضع فكونه مقتضيا له ، مما يعتبر في صدق الرفع ، لا انه ينافيه.
وبعبارة أخرى : بعد ما عرفت من ان المراد من الرفع هو الدفع ، أو رفع الآثار الشرعية الثابتة في الشرائع السابقة ، لا يبقى مجال لهذا الاشكال.
نعم ، يكون الحديث معارضا للادلة المتكفلة للاحكام الثابتة للفعل المعنون باحد العناوين ، وبما ان تلك الأدلة اخص تقدم فثبوت سجدتي السهو وكفارة القتل الخطإ مثلا إنما يكون من قبيل التخصيص.
ويمكن ان يوجه عدم المعقولية بان ورود الخبر مورد الامتنان يقتضي ان تكون الجهات الموجبة للمنة برفع الأحكام ، هي هذه العناوين المأخوذة في الخبر من الجهل وغيره ، فإذا كانت هذه الجهات مقتضية لرفع تلك الأحكام ، فلا محالة
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤١ (ثم لا يذهب عليك ...).
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٢.