وفيه : أولا : انه لو اريد به الجامع بينهما ، المنطبق على الفعل تارة ، وعلى الحكم أخرى ، وكان الاختلاف في المصداق ، دون المفهوم ، لا يلزم المحذور المذكور.
وثانيا : انه ستعرف انه لو اريد به الحكم ، كان الحديث شاملا للشبهتين.
رابعها : ما أفاده الشيخ الأعظم (١) ، وهو ان ظاهر الحديث رفع المؤاخذة ، ومن الواضح ان المؤاخذة إنما تكون على الفعل أو الترك ، ولا معنى للمؤاخذة على الحكم ، فتقديرها يوجب ارادة الفعل من الموصول.
وفيه : مضافا إلى ما مر من عدم تقديرها ، وان المرفوع هو نفس ما لا يعلم اريد به الحكم أو الفعل ، لان الرفع تشريعي لا تكويني.
انه قد مر ان المؤاخذة لا تقدر بنفسها فانها من الآثار العقلية ، بل المرفوع منشؤها ، وهو وجوب الاحتياط ، وعرفت انه من مقتضيات الحكم ، لا الفعل فهذا الوجه لو تم لاقتضى ارادة الحكم من الموصول لا الفعل.
خامسها : ما أفاده المحقق الخراساني (٢) في التعليقة وحاصله ان اسناد الرفع
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٠ قوله : «لأن المقدر المؤاخذة على نفس هذه المذكورات ولا معنى للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة».
(٢) راجع درر الفوائد للآخوند ص ١٩٠ / وقد ذكر هذا الوجه مفصلا آية الله الخوئي ولم يحدد قائله في مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ / دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٣٤ / وفي الكفاية ص ٣٤٠ اعتبر أن الحكم بنفسه قابل للرفع وإذا كان المرفوع غيره فيكون مجازا في اسناد الرفع اليه.