وعليه فالحديث يشمل الشبهة الحكمية ، والموضوعية معا.
ثم ان بعض الاعاظم (١) افاد انه يمكن القول بشمول الحديث لكلتا الشبهتين ، مع فرض كون المراد من الموصول هو فعل المكلف ، بان يقال ان المراد هو الفعل بما انه متعلق التكليف فحينئذ الشك فيه كما يمكن ان يكون باعتبار الجهل بعنوانه الذاتي ، يمكن ان يكون باعتبار الشك في حكمه مثلا ، شرب المائع الخارجي قد يكون مجهولا بعنوانه الذاتي ، وهو كونه شرب الخمر الملازم للجهل بحكمه ، وقد يكون عنوانه الذاتي معلوما ، والجهل ، إنما يكون في وصفه العرضى وهو الحرمة فهو بكل اعتبار تعلق به الجهل مرفوع.
وفيه : ان العنوان الذي يحتمل كونه مرادا من الموصول ان اخذ مرآتا إلى المتصف به وهو الذات أي فعل المكلف ، رجع ذلك إلى ارادة الفعل منها ، وان اخذ في الموضوع باعتبار نفسه رجع إلى ارادة الحكم منها ، وان اخذ باعتبار كليهما رجع إلى ما اخترناه.
الجهة الثالثة : في شمول الحديث للاحكام الضمنية والكلام في هذه الجهة موكول إلى مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين وسيظهر لك جريان البراءة فيها.
الجهة الرابعة : الظاهر اختصاص الحديث بالاحكام التكليفية وعدم جريانها في الوضعيات إذ لو لم يعلم سببية معاملة خاصة وامضائها شرعا كان موردا لأصالة الفساد ولا معنى لاجراء حديث الرفع فيها فانه ان اريد اثبات امضائها فالحديث لا يصلح لذلك ، وان اريد رفعه لم يكن فيه منّة ، وان شك في
__________________
(١) تعرض لهذا الوجه الميرزا الآشتياني (قدِّس سره) في بحر الفوائد ج ٢ ص ١٤.