ودعوى انه في الشبهة الموضوعية حيث لا يكون الحكم حقيقة مجهولا ، بل المجهول هو انطباق الموضوع على المشكوك فيه ، وينسب الجهل إليه بالعرض ، وإلا فالحكم في الحقيقة معلوم ، فيكون خارجا عن مورد الرواية إذ الرفع حكم لما كان الحكم حقيقة مجهولا.
مندفعة : بان ذلك وان كان يتم فيما إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود ، ولم يدع جريان البراءة فيه احد ، كما إذا كان وجوب الصلاة إلى القبلة معلوما ، وشك في كون جهة قبلة فانه لا مورد للبراءة ، ولا يتم فيما إذا كان التكليف انحلاليا نظير حرمة شرب الخمر ، فان كل فرد من أفراد الخمر محكوم بحكم غير أحكام سائر الأفراد ، فلا محالة يكون الشك في المصداق شكا في الحكم حقيقة.
فالمتعين هو الاحتمال الثالث ، أي ارادة الجامع بين الحكم والفعل ، وتقريبه ان لفظة (ما) من الموصولات وموضوعة لمفهوم جامع بين جميع الأشياء نظير لفظ الشيء المنطبق ، على الفعل تارة ، وعلى الحكم أخرى ، ومقتضى الإطلاق ارادة ذلك ، فان عدم إمكان ارادة غير الفعل من لفظة ما في سائر الجمل لا ينافى ارادته منها في هذه الجملة.
فان قلت انه من ارادتهما معا يلزم الجمع بين الاسناد الحقيقي والمجازي ، حيث ان اسناد الرفع إلى الفعل اسناد مجازى إذ المرفوع في الحقيقة حكمه ، وإلى الحكم حقيقي ولو كان المراد من الموصول هو الاعم لزم اجتماع اسنادين وهو غير معقول.
اجبنا عنه بما تقدم مفصلا فراجع.