وعلى الجملة الرفع التشريعي نسب إلى الفعل حقيقة كما ينسب إلى الحكم كذلك فانه عبارة عن عدم جعل الفعل متعلقا للاعتبار التشريعي ، نظير لا صيام في السفر ، ولا ربا بين الوالد والولد وما شاكل ، فالاسناد بالنسبة إلى جميع الجملات حقيقي ، وان اريد بالموصول الفعل.
وثانيا : انه لو سلم كون اسناد الرفع إلى الفعل مجازيا يكون اسناد الرفع إلى التسعة مجازيا ، حتى لو اريد من الموصول فيما لا يعلمون ، هو الحكم لان اسناد الرفع إلى الحكم وان كان حقيقيا ، ولكنه بالنسبة إلى اللب والتحليل ، والميزان في كون الاسناد حقيقيا أو مجازيا ، إنما هو الاسناد الكلامي ، لا الاسناد التحليلي ، وليس في الكلام إلا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة ، وهو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات وهو عنوان التسعة ، ومعلوم ان الاسناد الواحد إلى المجموع المركب مما هو له ، ومن غير ما هو له اسناد إلى غير ما هو له ، وعليه فاسناد الرفع إلى التسعة مجازى ، وان اريد من الموصول في جملة ما لا يعلمون الحكم.
وان ابيت عن ذلك وقلت انه ينحل إلى اسنادات عديدة ، فلا مانع من كون هذا الاسناد حقيقيا بالنسبة إلى بعض التسعة ومجازيا بالنسبة إلى بعض آخر أي باعتبار كونه متعلقا بالحكم حقيقيا وباعتبار كونه متعلقا بالفعل مجازيا.
واما الاحتمال الثاني وهو ان يكون المراد من الموصول الحكم ، فلا محذور فيه سوى انه لاوجه للالتزام به في مقابل ارادة الفعل ، وإلا فيمكن ان يبنى على ارادته منها مع شمول الحديث للشبهات الموضوعية والحكمية معا بان يبنى على الإطلاق من حيث المنشأ.