الصلاة حراما ، فيرتفع الحرمة بالحديث ويثبت عدم الأمر بالصلاة ، لكنه خلاف التحقيق.
واما لو اضطر إلى ترك الصلاة فمن حيث الاضطرار وان كان يجري فيه ذلك لكن الاضطرار ملازم لكون الصلاة مما لا يطاق ، فيشملها هذه الجملة من الحديث ، وتدل على سقوط وجوب الصلاة ، ولا يبعد دعوى دلالة بعض الروايات على ان مخالفة التكليف عن اضطرار لا بأس بها ، كما لا مانع من التمسك بحديث لا ضرر على رفع الوجوب كما هو واضح.
وبذلك يظهر الحال فيما إذا تعلق احد هذين العنوانين بترك جزء أو شرط من المأمور به.
وان تعلق بالمانع فحكمه حكم ما إذا تعلق النسيان به الذي عرفت آنفا.
واما في الوضعيات فلو اكره على معاملة يكون نفوذها مرفوعا بالحديث فلا تكون صحيحة ، واما لو اضطر إليها كما لو اضطر إلى بيع داره فلا يشمله الحديث لعدم كون رفع الصحة والنفوذ موافقا للامتنان.
واما لو اكره على ترك معاملة فلا يمكن الحكم بترتب اثر المعاملة وتحققها ، فان المكره ، عليه غير ما رتب الأثر عليه فلا يشمله الحديث.
واما لو اضطر إليه فحيث ان فعل المعاملة يصير مما لا يطاق فقد يتوهم شمول الحديث له لكنه غير تام فان في رفعه خلاف الامتنان.
وبما ذكرناه يظهر انه لو اكره على إيجاد معاملة فاقدة للجزء أو الشرط كايجاد النكاح بالفارسي ـ على القول باعتبار العربية ـ لما امكن الحكم بصحة