إذا عرفت ذلك فالكلام يقع : تارة في الأحكام التكليفية. واخرى في الأحكام الوضعية.
اما الأحكام التكليفية فالكلام فيها قد يكون في الاستقلالية منها ، وقد يكون في الضمنية.
اما التكاليف الاستقلالية ، فان كان متعلق احد هذه العناوين موافقا لمتعلق التكليف ، كما لو اكره على الصلاة ، أو كان شرب الخمر مما لا يطاق واضطر إلى تركه فلا يشمله الحديث لان الظاهر منه كونه في مقام بيان ان مخالفة التكليف مع طرو احد هذه العناوين لا بأس بها.
أضف إليه ان رفعه مناف للامتنان والحديث يختص بما في رفعه منَّة كما مر.
واما ان كان مخالفا له ، فان تعلق بما هو متعلق لحكم تحريمي كما لو اكره على شرب الخمر أو اضطر إليه سقط التكليف المتعلق به وان تعلق بما هو متعلق لحكم وجوبي فان لم يكن ذلك مستوعبا للوقت كما لو اضطر إلى ترك الصلاة في ساعة من الوقت ، أو اكره عليه فالحديث لا يشمله ، فان ما تعلق به التكليف غير ما تعلق به الاكراه أو الاضطرار ، فان التكليف متعلق بالطبيعي والعنوان متعلق بالفرد والفرد غير متعلق للتكليف.
وان كان مستوعبا للوقت فالظاهر هو الفرق بين الاكراه والاضطرار.
فانه لو اكره على ترك الصلاة ، فالحديث لا يشمله لان التكليف متعلق بالفعل والاكراه تعلق بالترك.
نعم ، على القول بان الأمر بالشىء يقتضي النهي عن ضده العام يصير ترك