وفيه : ان القيد إنما يكون مذكورا في الغاية ، ولا يكون شاهدا على ان ما قبل الغاية مقيد بكونه لا بعينه ، بل يلائم مع العلم بالحرمة لا بعينه ، وعدم العلم بالحرمة كما في الشبهة الحكمية.
فالحق ان الخبر يدل على أصالة الإباحة في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا.
واما غير الموثق من الأخبار الأخر فدلالتها على أصالة الحل واضحة ، إنما الكلام في انه هل يختص تلك الأخبار بالشبهة الموضوعية كما عليه الشيخ الأعظم (١) وغيره من اساطين الفن ، أم تعم الشبهة الحكمية كما ذهب إليه شارح الوافية (٢) : نظرا إلى ان الظاهر منها ان كل شيء فيه الحلال والحرام عندك بمعنى انك تقسمه إلى هذين ، وتحكم عليه باحدهما لا على التعيين ، ولا تدرى المعين منهما فهو لك حلال ، وشمول ذلك لمثل شرب التتن وغيره مما اشتبه حكمه واضح.
وقد استدل للاختصاص بالشبهة الموضوعية بوجهين :
١ ـ ان كلمة بعينه الموجودة فيها تشهد بذلك بالتقريب المتقدم.
والجواب عنه ما مر.
٢ ـ ما أفاده الشيخ الأعظم (٣) ، وهو ان المراد من قوله (ع) فيها (فيه
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٩ ـ ٣٣٠.
(٢) كما حكاه عنه في بحر الفوائد ج ٢ ص ٢٢ (الثاني ..) وغيره.
(٣) المصدر السابق.