وفيه : ما عرفت من حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضاً ، وعرفت هناك ان المراد بالاستنابة ما هو الظاهر بنفسه ، والمراد بالبينة ما يظهر بالحجة والبرهان فراجع ما ذكرناه ، وعليه فلا مورد لهذا الوجه أصلاً.
الثالث : ما أفاده المحقق النائيني (ره) (١) والاستاذ الأعظم (٢) وهو : ان قوله" بعينه" يشهد بذلك لان العناوين الكلية كشرب التتن ، اما ان تكون معلومة الحرمة ، أولا تكون ، وعلى الأول فهي معلومة بعينها ، وعلى الثاني فهي غير معلومة ، واما العلم بكونها محرمة لا بعينها فهو لا يتحقق إلا في مورد العلم الإجمالي ، مع كون الشبهة محصورة وظاهر انه لا يحكم فيه بالحلية.
واما الشبهات الموضوعية فالشك فيها غالبا يلازم العلم بالحرام لا بعينه مثلا من شك في حرمة المائع خارجي لاحتمال كونه خمرا ، فذلك يلازم غالبا العلم بوجود الخمر خارجا المحتمل انطباقه على ما في الخارج من المائع المحتمل كونه خمرا ـ وعليه ـ فيكون الحرام معلوما لا بعينه ، ولكن يكون اطرافه غير محصورة ، ولا يكون هذا العلم موجبا للتنجز ، فيجوز ان يقال ما هو محل الابتلاء من اطرافه لا يعلم انه حرام بعينه ، فهذه الكلمة ، قرينة لاختصاص الخبر ببعض موارد الشبهات الموضوعية ، ويثبت في البقية ، بعدم الفصل ، فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية.
__________________
(١) من اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية كما في أجود التقريرات ج ٢ ص ١٨٤ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٢١.
(٢) مصباح الأصول ج ٢ ص ٢٧٣.