احدها : ما أفاده اكثر المحققين (١) وهو ان الامثلة المذكورة فيه من قبيل الشبهة الموضوعية ، وهذه قرينة أو صالحة للقرينية على الاختصاص بالشبهات الموضوعية.
وان شئت قلت : ان الإمام (ع) طبق الكبرى الكلية على الشبهة الموضوعية بقوله (ع) وذلك الخ ، وهذا قرينة الاختصاص أو صالح لتلك.
وفيه : ان جعل هذا قرينة لعدم كون المجعول في الصدر أصالة الحل ، متين ، وقد بيناه ، واما بناء على كون الصدر ظاهرا في كونه حاكيا عن إنشائات متعددة فلا يكون التمثيل منافيا له ، بل يكون حينئذ تمثيلا لبعض أفراد الكبرى الكلية ، ولا محذور في ذلك ، ولا يكون ذلك قرينة ولا صالحا للقرينية ، مع ، انه لو تم هذا الوجه لزم حمل الصدر على غير أصالة الحل لا الحلية في الشبهات الموضوعية.
الثاني : ما أفاده المحققون المشار إليهم آنفا ـ وهو ـ ان حصر الغاية في الاستبانة التي هي بمعنى العلم الوجداني ، وقيام البينة يدل على ان المراد بلفظ الأشياء في الموثق ما يكون من قبيل المذكورات في الخبر من الشبهات الموضوعية المحكومة بالحل ، بحكم الاستصحاب واليد ، فان الرافع في امثال ذلك هو العلم والبينة ، واما الرافع لها في الشبهات الحكمية ، فهو قد يكون غيرهما من استصحاب الحرمة وخبر الواحد.
__________________
(١) كآية الله الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٤٩ / ومصباح الأصول ج ٢ ص ٢٧٤ / نهاية الأفكار ج ٣ ص ٢٣٤ / وما يظهر من بحر الفوائد ج ٢ ص ٥٣ ـ ٥٤.