وصرح في الفقيه في مبحث جواز القنوت بالفارسي بأنه معتبر (١) قال : لو لا العمومات الدالة على جوازه لكنت أفتي بالجواز لهذه الرواية فهو معتبر سندا.
وقريب منه خبران آخران مرويان في المستدرك في ذلك الباب من القضاء أحدهما ما عن أمالي الطوسي (٢) وهو قوله الأشياء مطلقة حتى يرد فيها نهى أو أمر ـ والآخر عن عوالي اللآلي (٣) وهو قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص.
قال الشيخ الأعظم (٤) ان دلالته على المطلوب أوضح من الكل وظاهره عدم وجوب الاحتياط لان الظاهر إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم.
ولعل نظره الشريف في الاوضحية إلى اختصاصه بالشبهة التحريمية التي هي محل الخلاف بين الأصوليين والأخباريين ـ ويكون اخص من أخبار الاحتياط فلا شك في تقدمه عليها.
__________________
(١) راجع الفقيه ج ١ ص ٣١٦ ـ ٣١٧ وبعد استدلاله على جواز القنوت بالفارسية بعموم رواية قال : «ولو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق أنه قال : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».
(٢) أمالي للطوسي ص ٦٦٩ ح ١٤٠٥ مجلس ٣٦ (يوم الجمعة ...).
(٣) عوالي اللآلي ج ٢ ص ١١١.
(٤) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٢٧ وقد أورد هذا القول عقيب الحديث الذي رواه الصدوق في الفقيه والأمالي.