وأما ان قيل انه أريد به تحديد الموضوع بان يراد ما لم يرد فيه نهى مباح وما ورد فيه النهي ليس بمباح ، بان يكون القيد بنحو المعرفية.
فيرد عليه مضافا إلى كونه خلاف الظاهر انه يكون حملا للخبر على ما هو بديهي ولا يناسب مقام الإمامة التصدي لبيانه.
ويرد على المحقق الخراساني مضافا إلى ذلك : ان الورود بحسب معناه اللغوي ليس مساوقا للصدور ، بل هو مفهوما مقارب للوصول ، فانه متعد بنفسه ، والصدور لازم يقال الحياض تردها الكلاب وفي الآية الكريمة (وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا)(١) وقد فسرت الآية في المجمع عن الإمام الصادق (ع) بالإشراف عليها (٢) ويقال ، وردني كتاب ، وإنما يتعدى" بعلى" فيما إذا أريد تفهيم الإشراف ، وربما يكون الوارد أمرا له محل في نفسه ، كالأمر والنهي فيقال ورد فيه أمر أو نهى ، فالموضوع محل الوارد ، والمورود هو المكلف ، وعليه فهو في نفسه ظاهر في الإباحة الشرعية الظاهرية مع قطع النظر عن البرهان المذكور ، إذ الإباحة الثابتة إلى حين وصول النهي ليست إلا الإباحة الظاهرية.
فان قيل انه من المحتمل ان يكون المراد من النهي مطلق النهي المتعلق بالشيء ، ولو من حيث كونه مجهول الحكم ، فيكون الخبر حينئذ مورودا لأدلة الاحتياط.
__________________
(١) الآية ٧١ من سورة مريم.
(٢) وقد ذكر هذا المعنى عن جملة من المفسرين