أما على الأول فلأنه يلزم اختصاص الأحكام بالعالمين والتصويب الباطل.
وأما على الثاني فلأنه يلزم جعل احد الضدين غاية للضد الآخر ، وهو من الاستهجان بمكان لكونه ، من الواضحات ، فلا محالة يكون المراد عدم التقييد ظاهرا.
وحيث ان تقييد الحكم الظاهري بوجود الحكم الواقعي أو عدمه غير صحيح : إذ موضوعه الشك في الحكم الواقعي ، والحكم الواقعي ليس غاية للشك ، بل العلم غاية له ، مع ان مفاده حينئذ ان كل شيء مباح ظاهرا ما لم يكن في الواقع حراما وهو كما ترى ، فلا محالة يكون المراد بالورود الوصول.
مع ان الحكم بالإباحة إنما يكون ناشئا عن لا اقتضائية الموضوع ، فلا يمكن ورود الحرمة في موردها لاستلزامها فرض اقتضائية الموضوع.
ودعوى : انه لا ينافى كون الفعل لا اقتضاء بذاته ، ومقتضيا لانطباق عنوان عليه.
مندفعة : بان النهي على هذا إنما يرد على ذلك العنوان ، لا انه يرد في مورد الإباحة ، مضافا إلى منافاة الخبر حينئذ لما دل على" ان حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة" (١).
هذا كله إذا أريد بالخبر ما هو ظاهره من كون الإباحة مغياة بورود النهي في موردها.
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.