ثالثها : الإباحة الشرعية الظاهرية الثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية الناشئة عما يقتضي التسهيل على المكلف بجعله مرخصا فيه.
ومبنى الاستدلال به في المقام على دلالته على الإباحة بالمعنى الثالث ، والمحقق النائيني (ره) يدعى دلالته على الإباحة بالمعنى الأول ، والمحقق الخراساني يدعى دلالته على الإباحة بالمعنى الثاني.
اما المحقق النائيني (١) ، فقد قال ان المراد بالإطلاق معناه اللغوي فيكون مفاد الحديث ان الأشياء بعناوينها الأولية مرسلة حتى يرد من الشارع نهى فيكون أجنبيا عن المقام.
وفيه : مضافا إلى ان حمل ما صدر من الشارع من الحكم على عدم كونه مولويا بل على كونه عقليا أو إرشاديا خلاف الظاهر جدا ، ان بيان اللاحرجية الأصلية الثابتة قبل ورود الشرع وبيان الحلال والحرام ، وورود حكم من الشارع في كل مورد ، إباحة أو غيرها ، لغو لا يترتب عليه اثر فلا يصدر من الإمام (ع)
واما المحقق الخراساني (٢) فقد أورد على الشيخ (ره) بأنه لو كان الورود بمعنى الوصول كان الاستدلال تاما ولكن حيث يحتمل ان يكون المراد منه الصدور لصدقه عليه فلا يثبت به حينئذ إلا ما ادعيناه.
وفيه : ان المراد بالإطلاق ليس هو الإرسال وعدم التقييد الواقعي ، كان المراد بالورود هو الوصول أو الصدور.
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.