يعرف شيئا هل عليه شيء قال (ع) لا ، راجع أصول الكافي (١) ، ورواه الصدوق في التوحيد (٢).
وتقريب دلالته على البراءة ان الظاهر من الشيء الأول هو مطلق ما لا يعرفه من الأحكام.
وبعبارة أخرى : فرد واحد ، ومن الشيء الثاني الكلفة والعقوبة من قبل الحكم المجهول ، فيستفاد منه عدم وجوب الاحتياط.
وأورد عليه باحتمال ان يكون المراد منه العموم في النفي فيدل على عدم مؤاخذة من لم يعرف من الأحكام ولو واحدا منها وهو الجاهل القاصر الغافل عن الأحكام كاهل البوادي والسودان.
وفيه : أولا انه لو سلم كونه بنحو العموم في النفي يشمل الجاهل المطلق الملتفت مع كونه غير قادر على الفحص ويدل على انه لا يعاقب على المخالفة وبالالتزام على عدم وجوب الاحتياط وبعدم الفصل يتعدى إلى الجاهل بالبعض بعد الفحص.
وثانيا ان الظاهر منه إرادة فرد معين مفروض في الخارج فلا يفيد العموم في النفي.
ومن ما استدلوا به على البراءة خبر عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٦٤ باب حجج الله على خلقه ح ٢.
(٢) التوحيد ص ٣١٢ باب ٦٤ التعريف والبيان والحجة ح ٨.