الله المروى في الوسائل (١) المتضمن لقضية الأعجمي الذي حج واحرم في ثيابه الذي أفتى أصحاب ابن حنيفة عليه بفساد الحج ولزوم البدنة" أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه .." ، حيث انه يدل على عدم العقوبة ونفي البأس على ارتكاب المحرم عن جهل.
وأورد عليه الشيخ الأعظم (ره) (٢) بان الظاهر من الرواية هو اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع فلا يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأً.
ولعل نظره الشريف إلى ان الباء في قوله بجهالة ظاهر في السببية للارتكاب ، فيختص بالجاهل المركب والغافل ، ثم أيده بان تعميم الجهالة بصورة التردد يحوج الكلام إلى التخصيص بالشاك غير المقصر وسياقه آب عن التخصيص.
وأورد عليه بان الجاهل البسيط أيضاً إذا فعل فعلا يكون فعله ناشئا من جهله ، غاية الأمر بواسطة ما يحكم به عقله بقبح العقاب بلا بيان ، ودعوى ظهور الباء في السببية بلا واسطة كما ترى.
ولكن : ما أورده المورد وان كان متينا إلا انه من جهة ظهور الجهالة في الجهل بمطلق الوظيفة الفعلية ، لا يمكن الاستدلال به في المقام ، لورود أخبار الاحتياط على تقدير تمامية دلالتها على وجوبه عليه.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٧٢ باب ٧ صفة الإحرام ح ٤٧ / الوسائل ج ١٢ ص ٤٨٨ باب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام ح ١٦٨٦١.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣١٧.