اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)(١) إذ القول بالترخيص في محتمل التحريم قول بغير علم.
الثانية : ما دل على لزوم التقوى كقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ)(٢) بدعوى ان ترك محتمل التحريم من التقوى.
الثالثة : ما دل على حرمة إلقاء النفس في التهلكة كقوله تعالى : (وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)(٣).
الرابعة : ما دل على المنع عن متابعة ما لا يعلم ، كقوله عزوجل (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) بتقريب انه ظاهر في وجوب التوقف وعدم المضي.
الخامسة : ما يدل على التوقف ورد ما لم يعلم حكمه إلى الله تعالى كقوله تعالى (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(٥).
ولكن الظاهر عدم صحة الاستدلال بشيء من الطوائف :
أما الأولى : فلان الحكم بالترخيص الواقعي وان كان قولا بغير علم ، إلا انا لا ندعيه ، والحكم بالترخيص الظاهري مستندا إلى الحجة كالقول بوجوب الاحتياط مستندا إليها ليس قولا بغير علم بل عن علم.
__________________
(١) الآية ٣٣ من سورة الأعراف.
(٢) الآية ١٠٢ من سورة آل عمران.
(٣) الآية ١٩٥ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٣٦ من سورة الإسراء.
(٥) الآية ٥٩ من سورة النساء.