ولكنها مختصة بصورة إمكان إزالة الشبهة ولا تعم ما هو محل الكلام وهو الشبهة بعد الفحص.
الثالثة : ما دل على ان الوقوف عند الشبهة من الورع ، كقول الإمام علي (ع) لا ورع كالوقوف عند الشبهة (١) ، وخبر أبي شعيب عن الإمام الصادق (ع) أورع الناس من وقف عند الشبهة الحديث ونحوهما غيرهما (٢).
ولكن يرد على الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالطائفة الثانية من الآيات من تعين حملها على الاستحباب وعدم اللزوم.
الرابعة : ما يدل على ان طلب ترك المشتبه إنما هو من جهة ان الإتيان به يهوّن فعل المعصية ، كمرسل الصدوق خطب أمير المؤمنين (ع) فقال ان الله حد حدودا فلا تعتدوها إلى ان قال فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك (٣).
والاستدلال بها كما ترى.
الخامسة : ما تضمن النهي عن الاتكال على الاستنباطات العقلية الظنية في الاعتقاديات ، كخبر زرارة عن الإمام الصادق لو ان العباد إذا جهلوا
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ٢٧ ص ١٦١ ح ٣٣٤٨٦.
(٢) وسائل الشيعة ج ٢٧ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل ... ص ١٦٢ و ١٦٥ ح ٣٣٤٩٢ و ٣٣٥٠١ وغيرهما.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٧٥ باب نوادر الحدود ح ٥١٤٩ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٧٥ ح ٣٣٥٣١.