الوجوب الطريقي وهو يوجب تنجز الواقع ويمكن حمل الأخبار عليه.
الثاني : ما أفاده العلمان المحقق الخراساني (١) والأستاذ الأعظم (٢) ، وهو ان إيجاب الاحتياط ان كان واصلا بنفسه ، فلا يعقل ان يكون هذه العلة كاشفة عنه ، وان لم يكن واصلا ، فلا يعقل كونه منجزا للواقع : إذ التكليف غير الواصل لا يكون بيانا ومنجزا.
وفيه : ان المدعى هو كشف إيجاب الاحتياط غير الواصل بنفسه ، فيكون وصوله بهذه الجملة وصول الشيء بوصول معلوله.
الثالث : انه لا مجال في المقام للتمسك بالإطلاق ، وكشف جعل وجوب الاحتياط ، فانه ان كان المولى في مقام جعل وجوب الاحتياط ، وتكون هذه دليلا عليه ، فلا بد من الالتزام بان هذا الوجوب في بعض الموارد إرشادي محض ، لأنه في الشبهات قبل الفحص الذي يكون التكليف منجزا بحكم العقل ، لا معنى لجعل وجوب الاحتياط الطريقي فلا بد من الحمل على الجامع بين الإرشادي والطريقي ، وهذا ليس بأولى واظهر من الالتزام بالاختصاص بالشبهات قبل الفحص وانه ليس في مقام جعل وجوب الاحتياط أصلاً بل الثاني أولى ، ولا اقل من الإجمال وعدم الظهور في الأول.
وفيه : ان لهذه الجملة دلالة مطابقية ، ودلالة التزامية وهي تنجز التكليف عند كل شبهة ، وحيث انه في بعض موارد الشبهة لا يعقل التنجز ما لم يوجب
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٤٦ بتصرف.
(٢) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٧٨ ـ ٢٧٩ / مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٠٠.