الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، الدال بالمطابقة على انه في مورد كل شبهة لو كان تكليف يعاقب على مخالفته ومخالفته ، موجبة للوقوع في الهلكة ، يدل بالالتزام على جعل وجوب الاحتياط في كل شبهة.
وفيه : ان دلالة ما تضمن ترتب العقاب على فعل على الحرمة إنما تكون من جهة صون الكلام عن اللغوية فلو فرضنا في مورد عدم لزوم اللغوية لما كان يستكشف الحرمة ، وفي المقام بما انه في بعض موارد الشبهة احتمال العقاب موجود ، والكلام قابل للحمل على تلك الموارد كما هو مورد بعضها ، فلا يلزم اللغوية ، من عدم الالتزام بالحكم فلا كاشف عن جعل وجوب الاحتياط.
وأورد على هذا الجواب بان ظاهر هذه الجملة احتمال الهلكة في مطلق الشبهة ، لا خصوص الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي فحيث انه في بعض مواردها ، لا يعقل ذلك بلا جعل وجوب الاحتياط فيستكشف من إطلاقها ذلك.
وأجيب عنه بأجوبة : الأول : ما عن الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو ان إيجاب الاحتياط ان كان مقدمة للتحرز عن العقاب ، فهو مستلزم للعقاب على التكليف المجهول وهو قبيح ، وان كان حكما ظاهريا نفسيا فالهلكة مترتبة على مخالفة نفسه لا مخالفة التكليف الواقعي وصريح الأخبار إرادة الهلكة المترتبة على مخالفة الواقع.
وفيه : ان التكليف لا ينحصر بهذين القسمين بل هناك قسم ثالث ، وهو
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٤٤.