الذي يكون حكمه الظاهري معينا لا يكون شبهة ، ويختص هذه الأخبار بالشبهات قبل الفحص ويظهر من بعضها في نفسه الاختصاص بها.
وفيه : ان الشبهة قد أطلقت في موارد معلومية الوظيفة الظاهرية كما في موثق مسعدة ، حيث أطلقت في موارد الشك في جواز النكاح مع ان الأصل الموضوعي يقتضي الجواز.
ومنها : ما أفاده جمع من المحققين (١) وحاصله ان الأمر بالتوقف عُلل بان في تركه احتمال الوقوع في الهلكة ، وظاهرها في نفسها العقاب ، فقد اخذ في المرتبة السابقة على هذا الأمر احتمال العقاب ، وتنجز التكليف ، فلا محالة لا يكون هذا موجبا له ، وإلا لزم تأخر ما هو متقدم فتختص الأخبار بالشبهات التي يحتمل العقاب على ترك التوقف فيها ، بالشبهات قبل الفحص ، والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، واما الشبهات البدوية بعد الفحص فلا يحتمل العقاب فيها فلا تشملها هذه الأخبار.
وأورد عليه بان هذه الجملة ظاهرة في احتمال الهلكة في كل شبهة فتكون واردة في مقام جعل وجوب الاحتياط.
توضيحه : انه كما يمكن إنشاء الحكم بالدلالة المطابقية يمكن إنشاؤه بالدلالة الالتزامية ، بان يخبر عن ترتب العقاب على فعل خاص فانه يستكشف منه حرمته إذ لو لا الحرمة ، لما كان وجه للعقاب على الفعل ، فليكن المقام من هذا القبيل إذ بعد فرض عموم الشبهة لكل شك ، الأخبار بان الوقوف عند
__________________
(١) راجع ما أفاده المحقق العراقي في نهاية الأفكار ج ٣ ص ٢٤٣.