الاقتحام في الشبهة ، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات ، وعود نفسه على الاقتحام فيها هانت عليه المعصية ، وكان ذلك موجبا لجرأته على فعل المحرمات ، وقد ورد نظير ذلك في المكروهات.
وعليه فهي لا تدل على ان نفس الاقتحام في الشبهة حرام إذا صادف الحرام.
وفيه : مضافا إلى منافاته لظهورها : فإنها ظاهرة في ان فعل الشبهة وترك الوقوف بنفسه اقتحام في الهلكة ، لا انه موجب له ويتبعه لذلك كما لا يخفى : انه لا صارف عن ظهور الأمر في الوجوب حينئذ ومجرد كون الحكمة المذكورة فيها جارية في المكروهات لا يصلح لرفع اليد عن هذا الظهور.
ومنها : ما أفاده المحقق صاحب الدرر (ره) (١) وهو أنا نعلم من الخارج عدم وجوب التوقف في بعض الشبهات كالشبهة الموضوعية ، فيدور الأمر بين تخصيص الموضوع بغيرها ، وبين حمل الهيئة على مطلق الرجحان ، ولا ريب في عدم رجحان الأول ان لم نقل بالعكس.
وفيه : ان بناء القوم حتى هو (قدِّس سره) ، على حمل المطلق على المقيد في هذه الموارد ، وإلا فيجرى هذا الكلام في جميع موارد المطلق والمقيد كما هو واضح.
ومنها : ما أفاده الأستاذ الأعظم (٢) وهو ان الموضوع فيها عنوان الشبهة ، وهي ظاهرة فيما يكون الأمر فيه ملتبسا بقول مطلق ظاهرا وواقعا ، فالشك
__________________
(١) درر الفوائد للحائري ج ٢ ص ٩٤ (وثالثا).
(٢) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٢٧٧ «الأول : ان الموضوع فيها عنوان الشبهة ..».