من الاقتحام في الهلكة ونحوها غيرها (١).
وتقريب الاستدلال بها ، ان ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل.
وأورد على الاستدلال بها بإيرادات.
منها : أنها ضعيفة السند.
وفيه انه لو تم في بعضها لا يتم في جميعها فان فيها الموثق والصحيح.
ومنها : ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند الفريقين ـ والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك بينهما والتوقف في العمل لا معنى له.
ويرده ما ذكرناه في تقريب الاستدلال.
ومنها : أنها ظاهرة في الاستحباب.
ويرده ان الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلاً مع انه جعل علة لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيد لوجوب طرح المخالف للكتاب في الصحيحة.
ومنها : أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس وانه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن المعصوم (ع).
وفيه : انه مخالف لظهورها ولا يلائم مع مورد بعضها كما لا يخفى.
ومنها : ما احتمله قريبا المحقق النائيني (ره) (٢) ، وهو أنها تدل على ان
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٥٠ باب النوادر ح ٩ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٥٤ ح ٣٣٤٦٥.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٧٤.