قال رسول الله (ص) حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ، ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم (١).
وتقريب الاستدلال بها من وجهين.
أحدهما : ان الإمام (ع) بعد ما أوجب طرح الشاذ من حيث وجود ريب فيه لا يوجد في مقابله وهو المشهور استدل بالنبوي ، وهذه قرينة قطعية على إرادة وجوب اجتناب الشبهات المرددة بين الحلال والحرام من النبوي.
ودعوى ان الشاذ من البيّن الغي من حيث الصدور.
مندفعة بان القطع بعدم الصدور يمنع عن التعارض والترجيح ، أضف إليه انه لا معنى حينئذ لتثليث الأمور ، ولا لفرض الراوي كون الخبرين معا مشهورين ، ولا لتقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة.
ثانيهما : ان النبوي بنفسه ظاهر في وجوب الاجتناب لقوله فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ، فانه إخبار عن لازم ترك الشبهة وارتكابها مستتبع لا محالة لحكم إنشائي ، وطلب من الشارع.
وفي خبر جميل بن صالح عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه ، قال رسول الله (ص) في كلام طويل : الأمور ثلاثة : أمر
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٦٧ باب اختلاف الحديث ح ١٠ / الفقيه ج ٣ ص ٨ ح ٣٢٣٣ / التهذيب ج ٦ ص ٣٠١ ح ٥٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٥٧ ح ٣٣٤٧٢.