محل الابتلاء ، بل من باب عدمه بقاء حتى في الحدوث.
وعلى ذلك ، نقول ، في الأمارات بناء على جعل الطريقية الانحلال الحكمي واضح ، إذ الأمارة وان لم تكن علما تفصيلا حتى يوجب الانحلال الحقيقي لكنها تكون علما تعبديا ، فكما ان العلم الحقيقي يوجب الانحلال كذلك العلم التعبدي.
وبالجملة : بعد اعطاء الشارع صفة الطريقية للإمارة تكون الأمارة علما في حكم الشارع فتوجب انحلال العلم الإجمالي وينعدم الترديد الذي به قوام العلم الإجمالي تعبدا.
واما بناء على جعل المنجزية كما هو مسلك المحقق الخراساني أو جعل الحكم الظاهري ، والالتزام بالسببية بالنحو المعقول فعن المحقق النائيني (١) القول بان الانحلال في غاية الصعوبة ، بل لا ينحل ويكون الإشكال باقيا بحاله : إذ على مسلك جعل التنجيز ، الأمارة توجب تنجز الحكم لو كان في ذاك الطرف ، وهذا ليس اثرا زائدا على العلم الإجمالي ، لأنه موجب أيضاً ، وعلى مسلك جعل الحكم الظاهري غاية مفاد الأمارة حدوث حكم ظاهري في مؤداها ، ولا توجب تمييز القضية المتيقنة عن المشكوك فيها فالعلم باق بحاله.
ولكن الأظهر هو الانحلال حتى على هذين المسلكين أيضاً ، إذ لو كان تنجيز الأمارات وثبوت الحكم بها بعد تنجيز العلم الإجمالي ، بان كان تنجيزها
__________________
(١) راجع أجود التقريرات ج ٢ ص ١٩٢ ـ ١٩٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، لا سيما عند قوله : «نعم لو بنينا على أن المجعول في باب الطرق هو المنجزية ...» بتصرف.