الأول : العلم الإجمالي بثبوت أحكام في الشريعة المقدسة.
الثاني : العلم الإجمالي بوجود الأحكام في موارد الأمارات من خبر الواحد وغيره.
الثالث : العلم الإجمالي بوجود الأحكام في خصوص الأخبار ، للعلم بعدم مخالفة جميعها للواقع بل جملة منها مصادفة للواقع قطعا ، فحينئذ يمكن ان يدعى ان المعلوم بالإجمال من الأحكام الذي يكون ثابتا في خصوص الأخبار أو في الأمارات إنما يكون بمقدار المعلوم بالإجمال ثبوته في الشريعة فلا ريب في الانحلال.
الخامس : ان العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يتوقف تنجيزه على بقائه ، فكما ان العلم التفصيلي لو انقلب إلى الشك الساري ، يسقط عن التنجيز كذلك العلم الإجمالي ، وانقلابه إليه وانعدامه ، إنما يكون بتبدل القضية المتيقنة الشرطية المانعة الخلو مثلا لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين يكون هناك قضايا ثلاث قضية متيقنة وقضيتان مشكوكتان ، وهي العلم بنجاسة أحدهما على سبيل منع الخلو ، والشك في نجاسة كل منهما.
وبعبارة أخرى : الشك في انطباق المعلوم على كل من الطرفين ، وهذا هو حقيقة العلم الإجمالي ، وانعدامه إنما يتحقق بعدم الشك في انطباق المعلوم ولو في طرف من الطرفين ، كما لو علم بنجاسة أحدهما بعينه فانه يتبدل ذلك إلى العلم بنجاسة أحدهما المعين ، والشك في نجاسة الآخر ، ولا شك في نجاسة المعلوم بالتفصيل ، وهذا من قبيل الشك الساري بالنسبة إلى العلم التفصيلي ، ولا يكون ذلك من باب عدم العلم بقاء حتى ينتقض بما لو خرج أحدهما عن