الثاني : ما أفاده الشيخ الأعظم (ره) (١) وهو منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم ، إلا بما أدى إليه الطرق ، فلا يكون ما شك في تحريمه مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا.
وفيه : ان مجرد نصب الطرق لا يفيد ان الشارع لم يرد من الواقع إلا ما ساعد عليه الطرق ، بل غاية ما يفيد لزوم العمل على طبقها وعليه فالتكاليف الواقعية المعلومة إجمالا تنجز بالعلم للقدرة على امتثالها ، فلا وجه لدعوى عدم كون التكليف في الموارد المشكوك فيها فعليا.
الثالث : ما أفاده الشيخ (ره) (٢) أيضاً ، وهو انه إذا ثبت بدليل آخر وجوب الاجتناب عن جملة من أطراف العلم ، ولو كان ذلك الدليل لاحقا اقتصر في الاجتناب على ذلك المقدار ، لاحتمال كون المعلوم بالإجمال ، هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا ، فأصالة الحل في البعض الآخر غير معارضة بالمثل وما نحن فيه من هذا القبيل.
وفيه : ان الدليل المزبور ، لو كان سابقا على العلم الإجمالي ، كان ما ذكر متينا ، واما إذا كان لاحقا ، فهو لا يكون قابلا لرفع اثر العلم بعد ما لم يصر موجبا لانحلاله وتمام الكلام في محله.
الرابع : ان العلم بوجود الأحكام ينحل بالعلم الإجمالي ، بوجودها في موارد الأمارات ، أو الأخبار ـ توضيحه ـ ان لنا علوما ثلاثة :
__________________
(١) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٥٤.
(٢) فرائد الأصول ج ١ ص ٣٥٤ بتصرف.