في الشبهات الوجوبية والموضوعية وتكون الشبهات التحريمية الحكمية باقية تحت ما يقتضيه العلم الإجمالي.
وأجيب عن هذا بأجوبة :
الأول : ما أفاده المحقق الخراساني (١) وحاصله بعد النقض والإبرام ، ان العلم الإجمالي كما ينحل حقيقة بالعلم التفصيلي والشك البدوي ، كذلك ينحل حكما بقيام الحجة التي حقيقتها المنجزية والمعذورية على أحد الأطراف ، إذا كان بمقدار ينطبق عليه المعلوم بالإجمال ، إذ حقيقة جعل الحجية على هذا ، جعل المنجزية إذا كان الواقع في مورد الحجة والمعذرية إذا كان في الطرف الآخر ، ففي الحقيقة يصرف تنجز الواقع الثابت بالعلم ، إلى ما إذا كان في ذاك الطرف ويعذر إذا كان في سائر الأطراف ، ونظير المقام قيام الأمارة على كون أحد الإناءين المعلوم كون أحدهما الذي هو إناء زيد نجسا اناء زيد.
وفيه : ان لسان الحجة القائمة في بعض الأطراف ، ان كان كون الواقع المعلوم بالإجمال في هذا ، الذي كون لازمه عدم كونه في سائر الأطراف ، كما هو الشأن في المثال فإنها كما تدل على ان هذا إناء زيد تدل بالالتزام على عدم كون الآخر إنائه ، تم ما ذكر ، وكان من قبيل جعل البدل ، واما إذا لم يكن كذلك كما هو الصحيح ، فان الحجة إنما تدل على ثبوت الحكم في مؤداها بلا عنوان ولا علامة غير المنافي لثبوته في سائر الأطراف ، فلا تكون الحجة صارفة للتنجز وموجبة للعذر إذا كان هناك حكم في سائر الأطراف.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ١٤٦.