عنه شرعا ، لا يستلزم عدم المنع عنه مع فرض احتمال المنع عنه.
الثاني : ما محصله ان العقل إنما يحكم بالحظر في تلك المسألة لعدم قابلية المورد للبيان لكونه قبل الشرع والشريعة ، فلا تجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وهذا بخلاف ، ما هو محل الخلاف المفروض فيه ثبوت الشرع والشريعة ، وقابلية المورد للبيان ، فمع عدم بيان الشارع ، يستقل العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وفيه : ان استقلال العقل بذلك ، وإحراز عدم العقاب على مخالفة المنع الشرعي على فرض وجوده ، لا ينافى مع الحظر ، والمنع المالكي ، الذي هو بمناط انه بمقتضى قانون المملوكية والعبودية ، لا بد وان يكون جميع أفعال المملوك عن إذن سيده ، لئلا يخرج عن ذى الرقية ، إذ هذا المناط بعينه موجود فيما هو محل الخلاف ، وعدم العقاب لعدم المنع الشرعي ، لا ينافى المنع لجهة أخرى ، فتدبر.
الوجه الثالث :
ان الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم المفسدة فيه.
وهذا الوجه ربما يستدل به للاحتياط فيما هو محل الكلام ، وهو الظاهر من الكفاية (١).
وربما يستدل به للقول بالحظر في مسألة الحظر والإباحة ، كما نسب إلى
__________________
(١) الكفاية ص ٣٤٦ (واما حكم العقل ...)